المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع. اما اذا انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع.
ب- يوجه النقيب كتاباً الى المتدرب لبيان سبب انقطاعه واذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي قدمها المتدرب فله ان يصدر قراره بعدم احتساب مدة الانقطاع من مدة التدريب.
ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب دون عذر مقبول يقرر المجلس اضافة مدة تعادل مدة الانقطاع الى مدة تدريبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026