المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب باعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه الى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة