المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد المجلس سجلا خاصاً لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها. ج- يجوز للمجلس شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة