المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس.
ب- يعد المجلس سجلا خاصاً لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها.
ج- يجوز للمجلس شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026