المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يتغيب أو يترك الاجتماع الا بعذر يقبله المجلس. ب- اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يقرر بحث موضوع طارىء لم يرد في دعوة الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة