المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يقدم طلب الانتساب الى النقابة على الانموذج المعد لهذه الغاية ويحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026