المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تتولى النقابة اصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها.
ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها الى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026