المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس.
ب- تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026