المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
الفصل الاول /أحكام عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026