الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول /أحكام عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.
- المادة 3الفصل الثاني الهيئة العامة المادة 3- على كل صيدلي ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية.
- المادة 4ينظم المجلس سجلاً بأسماء الصيادلة المسموح لهم بممارسة المهنة مسلسلاً حسب تاريخ التسجيل.
- المادة 5أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من اد…
- المادة 6يمنع الصيدلي الموقوف عن ممارسة المهنة مؤقتا بقرار من المجلس المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كما يفقد عضويته في المجلس واللجان طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضواً فيها…
- المادة 7أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان. ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر …
- المادة 8الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 8- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين اللجان الضرورية لاعماله على ان تنتهي مدة هذه اللجان بإنتهاء مدة المجل…
- المادة 9يعقد المجلس جلساته العادية مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه او بطلب اربعة من اعضائه ويعين النقيب او نائبه عند غيابه ت…
- المادة 10يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.
- المادة 11يقوم النقيب وامين السر بإرسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالس…
- المادة 12على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على …
- المادة 13اذا رغب احد اعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للبت فيه بأول جلسة تالية.
- المادة 14اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام ق…
- المادة 15يقوم النقيب بالدفاع عن حقوق النقابة لدى كافة الدوائر المختصة وله تسوية النزاعات بين الصيادلة دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.
- المادة 16يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب في حالة غيابه او اذا طلب منه النقيب ذلك كما يقوم مساعد امين السر بمعاونة امين السر وينوب عنه في حالة غيابه ، وكذلك يقوم مساعد امين الصندوق …
- المادة 17للمجلس اصدار مجلة او مطبوعة دورية تتفق وغايات النقابة وله ان يعين رئيس التحرير والمحرر المسؤول.
- المادة 18الفصل الرابع اللجان الفرعية المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات تأمين الاتصال بين النقابة وجميع …
- المادة 19الفصل الخامس الشؤون الداخلية والمالية للنقابة المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات الى خلفيهم…
- المادة 20لامين السر ان يوقع المراسلات المتعلقة بالصيادلة.
- المادة 21يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:- أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكا…
- المادة 22يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.
- المادة 23يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها واقرارها من قبل الهيئة العامة.
- المادة 24محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستن…
- المادة 25أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس. ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صند…
- المادة 26يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق او نائبه في حالة غيابه.
- المادة 27يعين المجلس مدقق حسابات و مستشاراً قانونياً لقاء اتعاب يتفق معهما عليها.
- المادة 28الفصل السادس حقوق وواجبات الصيادلة المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الد…
- المادة 29على الصيدلي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والمحافظة على مبادئ الصيدلة وتقاليدها المتعارف عليها.
- المادة 30على الصيدلي احترام النقابة وتنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس ضمن اختصاصات النقابة.
- المادة 31يراعي الصيدلي آداب المهنة وفق الدستور الذي سيصدر لهذه الغاية ويتقيد بالاسعار المقررة دون زيادة او نقصان.
- المادة 32على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية مراعاة اوقات الدوام والعطلة الاسبوعية التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس من حين الى آخر.
- المادة 33على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي تغيير لعمله او عنوانه.
- المادة 34على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.
- المادة 35على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صا…
- المادة 36أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين. ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستو…
- المادة 37أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن…
- المادة 38أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها. ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على ا…
- المادة 39على الصيدلي ابلاغ النقيب او أي عضو في مجلس النقابة خطياً بكل ما يصل لعلمه من مخالفات تسيء الى مستوى المهنة وسمعتها.
- المادة 40على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.
- المادة 41تصدر النقابة هويات للاعضاء مقابل رسم مقداره دينار اردني لكل هوية.
- المادة 42الفصل الرابع احكام التمرين المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.
- المادة 43تحتفظ النقابة بسجل مؤقت يسجل فيه الصيادلة وطلاب الصيدلة المتمرنين في المملكة بارقام وفي صحائف متسلسلة.
- المادة 44على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:- أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى ع…
- المادة 45في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.
- المادة 46للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:- أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن م…
- المادة 47بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.
- المادة 48للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في…
- المادة 49أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة. ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في…
- المادة 50يستوفى رسم انتساب مقداره ديناران من المتمرن.
- المادة 51أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:- 1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية. 2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية. 3- عشرة …
- المادة 52يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقد…
- المادة 53الفصل التاسع احكام عامة المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.