المادة 48 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026