المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام. ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية. ج- يبلغ الجدولان بعد النشر في الجريدة الرسمية الى نقابة الاطباء أو أية هيئة طبية أخرى بقرار من المجلس. د- يدرج في جداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ ويسري عليها نفس الاحكام التي تسري على الجدول الاصلي. ه- يحق لأي عضو من اعضاء النقابة الاطلاع على الجداول المنظمة حسب احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك