المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن. ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او دور السينما او بأية وسيلة اخرى الا وفقاً لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك