المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها.
ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء او التشجيع على وصف أدوية معينة لاسباب غير علمية او موضوعية.
ج- للمجلس بموافقة الوزير اصدار التعليمات التي تحدد اسس توزيع العينات الطبية المجانية وكمية استيرادها.
د- الصيدلي المسؤول في اي مستودع او مصنع ادوية هو المكلف تحت طائلة المسؤولية التأديبية بمراقبة تطبيق الاسس والتعليمات المقررة لتوزيع العينات الطبية المجانية واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التزام موظفي الدعاية العاملين في المستودع او المصنع الواقع تحت مسؤولية تلك الاسس والتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026