المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين. ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق هذا ايضا على جميع افراد المهن الطبية. ج- يسمح للصيدليات اعطاء خصم لا يتجاوز 10% على الاسعار المقررة للجمهور لاصحاب المحلات التجارية المرخص لها ببيع الادوية. د- يسمح للصيدليات اعطاء خصم خاص على الاسعار المقررة للجمهور للنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والشركات بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك