المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:-
أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس.
ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق التي تصدر عن النقابة.
ج- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق الواردة للنقابة.
د- السجل الذاتي الذي تدون فيه حسب تاريخ الانتساب اسماء الصيادلة المنتسبين للنقابة مع بيانات وافية عن الشهادات والالقاب العلمية والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة كما يحتفظ المجلس باضابير وبطاقات خاصة تبين تواريخ تسديد الرسوم المستحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية الشخصية او جواز السفر مع صورة شمسية لكل منتسب وخلاصة الاحكام القطعية والوقائع التي يستند اليها عند التسجيل لكل عضو من الاعضاء.
ه- سجل الصيادلة المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة المزاولين وسجل الصيادلة غير المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة غير المزاولين.
ز- سجل القرارات وضبط الجلسات التي تعقدها الهيئة العامة.
ح- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة.
ط- سجل المكتبة وسجل العهدة الثابتة.
ي- أية سجلات اخرى يقتضيها ضبط وتنظيم اعمال النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026