المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق او نائبه في حالة غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك