المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه
المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق او نائبه في حالة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026