المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يقوم النقيب بالدفاع عن حقوق النقابة لدى كافة الدوائر المختصة وله تسوية النزاعات بين الصيادلة دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026