المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026