المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

يعقد المجلس جلساته العادية مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه او بطلب اربعة من اعضائه ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك