المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026