المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
الفصل الرابع
احكام التمرين
المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026