المادة 51 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول
الصيادلة المزاولين مقداره:-
1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية.
2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية.
3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين.
ب- في حال انطباق اكثر من حالة من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على الصيدلي يستوفى رسم واحد هو الاعلى.
ج- في حالة كون الصيدلي شريك في مستودع ادوية او صيدلية يستوفى منه رسم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على الا يقل ذلك عن عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026