المادة 51 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:- 1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية. 2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية. 3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين. ب- في حال انطباق اكثر من حالة من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على الصيدلي يستوفى رسم واحد هو الاعلى. ج- في حالة كون الصيدلي شريك في مستودع ادوية او صيدلية يستوفى منه رسم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على الا يقل ذلك عن عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك