المادة 46 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:-
أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- يقدم في حينه او فيما بعد كتاباً من الصيدلي المسؤول عن الصيدلية السابقة يتضمن عدد الساعات التي قضاها المتمرن تحت اشرافه ومدى التزامه بالواجبات المسلكية في الاعمال التي اوكلت اليه خلال تلك الفترة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026