المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لأكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته. ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره اذا تبين ان ظروف هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة