المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية 0 ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام 0 ج- تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية او البدائية 0 د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى موظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التى ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب او لممارسة المهنة او أية ملاحظات او توصيات اخرى ، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اي تقرير يقدمه استاذه ، او توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة