المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة