المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026