المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026