المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026