المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 5- مراقبة اعمال المحامين. 6- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك. 7- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة. 8- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين. 9- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين. 10- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك. 11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النطاميين والانظمة الصادرة بموجبه. 12- التثبت من مدة المزاولة للمحامي الاستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة