المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

الفصل الرابع الاعمال الداخلية واللجان الفرعية المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم. 4- سجل القرارات 5- سجل ضبط الجلسات 6- سجل موجودات النقابة 7- سجل المكتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك