المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:-
أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين .
ب) المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدعي عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026