المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه لا يجوز له ان يقبل الا محاميا متدربا واحدا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026