المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

الفصل الثالث مجلس النقابة على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه: أ . بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتاهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب. تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام. ج. تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية او البدائية. د. ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروط وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب او لممارسة المهنة او اية ملاحظات او توصيات اخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اية تقرير يقدمه استاذه، او توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة بشانه في التقرير. لجنة التدريب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة