المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب
وفقاً لاحكام قانون النقابة وهذا النظام.
محاضرات التدريب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين