المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

يمثل النقيب أو نائبه في حال غيابه النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة