المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل. ب- يعقد المجلس اجتماعاته غير العادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل وما يرتئيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة