المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تعمم أمانة سر المجلس قرارات الهيئة المركزية على الفروع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماعاتها العادية أو غير العادية.
ب- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات العادية أو غير العادية وفق أولويات يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026