المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تعمم أمانة سر المجلس قرارات الهيئة المركزية على الفروع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماعاتها العادية أو غير العادية. ب- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات العادية أو غير العادية وفق أولويات يحددها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة