المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تنظم اللجان والأقسام النقابية الملفات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم والمعاملات ونسخ الرسائل و القرارات الخاصة بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة