المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تنظم اللجان والأقسام النقابية الملفات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم والمعاملات ونسخ الرسائل و القرارات الخاصة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026