المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ولعضو المجلس المخالف تسجيل مخالفته مع بيان مبررات ذلك .
ب- يوقع محضر اجتماع الجلسات من أعضاء المجلس.
ج- يوقع عضو المجلس الغائب على محاضر الجلسات التي تغيب عنها بالعلم.
د- تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأعضائه الحاضرين والغائبين.
ه- تقوم أمانة السر بتعميم القرارات التي يستوجب تعميمها على الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026