المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئةالأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون : العامةشروط العضوية في النقابة. الهيئة :الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات. المركزية المجلس:مجلس النقابة. هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة. إدارة الفرع:الأعضاء المنتخبون من هيئة الفرع لإدارة شؤونه . المديرية:أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة. العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لأحكام القانون. الدائرة :أي دائرة انتخابية للمحافظة أو للمديرية . الانتخابية اللجنة :اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخاب. العليا اللجنة المشكلة بتنسيب من اللجنة العليا وقرار من اللجنة :المجلس للإشراف على العملية الانتخابية في المركزية المحافظة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة