المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

بموجب القانون وهذا النظام لا يجوز :- أ- تفتيش النقابة ومقراتها أو اقتحامها دون أمر قضائي . ب- انتهاك كرامة المعلم المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة