المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تصديق جداول التعيينات فيها من النقابة خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي.
ب- ترسل الوزارة للنقابة نسخة من جداول تشكيلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بعد المصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026