المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:- 1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني. 2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانون. ب- لفاقد العضوية نهائياً أو مؤقتا الحق في طلب إعادة اسمه في سجلات النقابة بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب ذلك و فورا على أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها من تاريخ فقدانه العضوية. ج- يترتب على شطب اسم العضو نهائيا من سجل العضوية عدم استحقاقه لأي من المبالغ المدفوعة للنقابة بما فيها الاشتراكات الشهرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة