المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:-
1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني.
2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانون.
ب- لفاقد العضوية نهائياً أو مؤقتا الحق في طلب إعادة اسمه في سجلات النقابة بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب ذلك و فورا على أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها من تاريخ فقدانه العضوية.
ج- يترتب على شطب اسم العضو نهائيا من سجل العضوية عدم استحقاقه لأي من المبالغ المدفوعة للنقابة بما فيها الاشتراكات الشهرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026