المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تحدد مدة الدورة العادية للمجلس بموجب أحكام القانون، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس وفي حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس في مزاولة أعماله إلى حين تسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026