المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:- 1- اللجان النقابية: أ- اللجنة القانونية. ب- لجنة التربية والتعليم. ج- لجنة التدريب والتأهيل. د- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية . ه- لجنة القضايا والمتابعات. و- لجنة العضوية . ز- اللجنة الاجتماعية . ح- لجنة التعليم الخاص . ط- اللجنة الإعلامية . 2- لجان الاختصاص ومنها :- أ- لجنة الانضباط المهني. ب- لجنة الاستثمار. ج- أي لجان فرعية منبثقة عنها. ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم تشكيل اللجان وأعمالها ومهامها واجتماعاتها وطبيعة عملها وصلاحياتها. ج- للمجلس تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية المشتركة مع النقابات المهنية الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة