المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع.
ب- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:-
1- انتخاب إدارة الفرع في المحافظة.
2- مناقشة التقرير المالي والإداري ورفع التوصيات للمجلس.
3- مناقشة الخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع وإقرارها.
4- تقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأن المشاريع الاستثمارية والتنموية و إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
5- التواصل مع المديريات والمدارس لمتابعة قضايا المعلمين والتعليم وشؤونهم.
6- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والالتزام بها وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النقابة وتحت طائلة المساءلة.
7- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس وفق التشريعات النافذة.
ج- لهيئة الفرع تفويض جزء من صلاحياتها لإدارة الفرع وفق تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026