المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيا بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026