المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيا بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة