المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان اللجنة المركزية نتائج انتخابات الهيئة المركزية وتنتخب إدارة الفرع .
ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدة عضويتهما السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم و استلام و يوقع اثنان من أعضاء هيئة الفرع الجديد على محاضر الاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026