المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان اللجنة المركزية نتائج انتخابات الهيئة المركزية وتنتخب إدارة الفرع . ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدة عضويتهما السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم و استلام و يوقع اثنان من أعضاء هيئة الفرع الجديد على محاضر الاستلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة