المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع في حال غيابه أو من تختاره إدارة الفرع في حال غيابهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة